السيد الخميني
149
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته » « 1 » . وفي بعضها حكاية إملاء أبي عبداللَّه عليه السلام ، كرواية عجلان « 2 » وهي موثّقة على رواية الكليني قدس سره إن كان الراوي عن أبان أحمد بن إدريس كما في « الوسائل » « 3 » ، وأمّا إن كان أحمد بن عديس « 4 » كما في « الوافي » « 5 » و « مرآة العقول » « 6 » و « التهذيب » المطبوع في النجف « 7 » فلا . وفي بعضها حكاية صدقة أبي الحسن عليه السلام ، كصحيحة ابن الحجّاج ، وفيها : « تصدّق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو حيّ صحيح ، صدقةً حبساً بتّاً بتلا مبتوتة ، لا رجعة فيها ولا ردّ ، ابتغاء وجه اللَّه والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها ، ولا يهبها ، ولا ينحلها ، ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث اللَّه الأرض ومن عليها . . . » « 8 » .
--> ( 1 ) - الفقيه 4 : 183 / 642 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 131 / 560 ؛ وسائل الشيعة 19 : 187 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 138 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ( ط - الحجري ) 2 : كتاب الوقوف والصدقات ، باب عدم جواز بيعالوقف ، السطر 32 . والموجود في النسخ الأخرى من الوسائل ، أحمد بن عديس وهو الصحيح ظاهراً ؛ لأنّ أحمد بن إدريس الثقة لا يمكنه أن يروي عن أبان . ( 4 ) - أحمد بن عديس مجهول . ( 5 ) - الوافي 10 : 568 / 13 . ( 6 ) - مرآة العقول 23 : 66 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 9 : 131 / 559 . ( 8 ) - الكافي 7 : 53 / 8 ؛ الفقيه 4 : 184 / 647 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 149 / 610 ؛ وسائل الشيعة 19 : 202 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 4 .